وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٩٥
والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا خرص.
[11818] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد - في حديث - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب، هل عليه زكاة؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ [11819] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)، فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): هذا من الصدقة (2) تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ... الحديث.

(١) في نسخة: إذا ما. (هامش المخطوط).
(٢) الصرم: قطع الثمار. (الصحاح - صرم - ٢: ١٩٦٥).
٢ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأبواب ١، ٤، ٧ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٣ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٣: ٥٦٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) الانعام ٦: ١٤١.
(٢) في تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / 104: من غير الصدقة. (هامش المخطوط).
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست