أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق.
[12273] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله (1)، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل الجوهري، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لان أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى إلى سبعين، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم (2)، وأكف وجوههم عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة (3) حتى انتهى إلى عشر وعشر (4) ومثلها (5) حتى انتهى إلى سبعين.
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى