أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) وعلى بيان حكم الفرار (4).
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة [11721] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال:
لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى (1) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها.... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره (3).