السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر....
الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) كما مر (3) والذي قبله مرسلا إلا أن في نسخة: لا تصلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5).
39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل.
[12033] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه