وإن كثر ثمنه زكاة، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
[11530] 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في الذرة شئ؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[11531] 11 - وبالاسناد عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، ولكنه قد جعل (1) فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.
أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3)، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية.
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها [11535] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1)