2 = باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة.
[12121] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد - يعني: ابن عثمان - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟
قال: لا.
[12122] 2 وعنه، عن حماد - يعني: ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) - في حديث زكاة الفطرة - قال: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[12123] 3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة؟
فقال: ليس عليه فطرة.
[12124] 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): على المحتاج صدقة الفطرة؟
فقال: لا.
[12125] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي