مائة، قال: فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه (3)، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واتني ما شئت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4).
7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا [12576] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس... الحديث ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).