15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطى ثلاثة وجوازه بعدها [11840] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت: الله يرزقك، فقال: مه ليس ذلك (1) لكم حتى تعطوا ثلاثة، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم، وإن أمسكتم فلكم.
محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (2).
[11841] 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في السؤال: أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة (1).
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا [11842] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن