فيما دون ذلك شئ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
[11711] 12 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شئ، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) 3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون [11712] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟
فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.
[11713] 2 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد،