ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (4) بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة مثله (5).
[11872] 3 - وبالإسناد عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي مقدمة العبادات (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقها [11873] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي؟ قال: قل له: فليزك ماله، قال: فأبلغت