[11634] 2 - وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
[11635] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله، ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى.
[11636] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وضريس