لما تقدم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3)، ولما يأتي (4)، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية.
8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها.
[11503] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (1) أنزلت (2) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك.. الحديث.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن