[12037] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة.
[12038] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأته (1)، ولو كنت أنا لأعدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
40 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه.
[12039] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: