عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
[11768] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك (1).
[11769] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2)، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة (3)، زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الحديث الأول ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5).
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى [11770] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن