أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٢)، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها [١٢٥٣٤] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (١) قال: إنما يعني أولى بكم أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة، ثم وصفهم الله عز وجل فقال: " ﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (2) وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمة، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون