[11624] 15 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال:
لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض [11625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر (1)، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: