13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابا [11544] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة (1) حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت (2) فيها.
[11545] 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: السنتين والسنين، وقال:
إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته، وقال في آخره: فزكه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله، إلا أنه