الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.
[12044] 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عيينة (1) قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: ما للزكاة يحج بها (2)!؟ فقلت له: إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حج بها، يصنع بها بعده ما يشاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها [12045] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة أفأحج (1) به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس.
[12046] 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من الزكاة؟ قال: نعم.
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله (1).