12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشترى ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البايع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت [11674] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.
[11675] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال: ليس عليه شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط، (1) 13 - باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل [11676] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن