ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2).
14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لافى قدر الكفاية هل يجوز أم لا؟
[11932] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع (1) عليهم بها النفقة؟ قال:
نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم.
[11933] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له (ألف درهم) (1) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله