أبواب الأنفال وما يختص بالامام 1 - باب ان الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام *، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير اذنه [12625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
[12626] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم.