[11491] 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي (1) - علي بن الحسين (عليه السلام) - فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " (2) ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر، وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحما، ويقوي به ضعيفا (3)، ويحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله، أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
[11492] 7 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " للسائل والمحروم " (1) قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
[11493] 8 - قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.