٤ - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل * [١٢٢٧٨] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير، فقال: تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل، فان كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم، إن الله عز وجل يقول: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا) يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ (١) وقال: ﴿فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة﴾ (2) علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدق عنه.
[12279] 2 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لإسماعيل بن محمد وذكر له ابنه (1): صدق عنه، قال: إنه رجل، قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز، ثم قال: