إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
[12030] 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقلت: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال:
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه، (2) 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق.
[12031] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب (1)، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.
[12032] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1)، عن أبي عبد الله (عليه