48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء [12062] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن (1) محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقات؟ فقال: اقسمها في من قال الله عز وجل، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول يا لبني (2) فلان، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[12063] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي في التجارة (3) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور