12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه [11748] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ.
[11749] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله (1) بشهر أو بيوم (2)؟ قال: ليس عليه شئ ابدا (3).
قال: وقال زرارة عنه (4): إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من