دينارا والدراهم مائتا (2) درهم... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد مثله (3).
أقول: تقدم الوجه في مثله (4).
[11699] 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الخمس في المعدن والكنز (3).
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها [11700] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من