عن محمد بن زياد - يعني: ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات [12574] 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي اللقطة (3).
6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشترى [12575] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (1) قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته أمي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها