ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1).
[11845] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة، إن شاء الله تعالى (2).
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها، والتفريق على الجيران [118846] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمن حدثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني نحوه (1).