17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة [11947] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى (1) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله (2).
[11947] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه السلام) -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق (1)، وتقدم