أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (2) 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء.
[11949] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
[11950] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟!.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار (1).