أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة الان، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم [11856] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (1) أكل هؤلاء يعطى وإن (كان لا يعرف) (2)؟ فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون
(٢٠٩)