[11660] 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة.
أقول: ذكر الشيخ أن الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمار، يعني: أنها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة، ثم حملها على الاستحباب مع أن الأول لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة، ويحتمل الحمل على التقية.
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام [11661] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن قال: - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى نحوه (1).
[11662] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي