عبد الله (عليه السلام) قال: إد الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت، قلت: أقبل (1) الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك، قلت: فاصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: قال: وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (2).
[12155] 17 - قال الشيخ في (الخلاف): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات.
[12156] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن