3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب [11595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا.
[11596] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل (1)، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) مثله (3).