وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٩
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان (١).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣)، وعلى أن الضابط وجود المستحق.
٥٤ - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات.
[١٢٠٩٢] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد (١)، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (2) - إلى أن قال: - فكل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

(١) الكافي ٣: ٥٢٣ / ٧.
(٢) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٤.
(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤ فيه ١٠ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدرين: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.
(٢) التوبة ٩: 60.
(3) في نسخة: حمل (هامش المخطوط).
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست