ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان (١).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣)، وعلى أن الضابط وجود المستحق.
٥٤ - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات.
[١٢٠٩٢] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد (١)، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (2) - إلى أن قال: - فكل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلا يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.