أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4)، وتقدم ما يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين (5).
47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة.
[12061] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ (1) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره (2) في جدب الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده ويقبل الصدقة... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).