أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟
[12247] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد.. الحديث.
أقول: استدل به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ وكان غنيا بنسبة الحرية (2)، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقية (3).
[12248] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه..
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).