وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (4). 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها، وجملة من أحكامها [11639] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (2) ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة (3)، وإنما سميت حقة