ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الإبل.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (8)، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر، أو تكون الواو بمعنى أو، لما يأتي (9).
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول [11533] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الخضر، فيها زكاة؟ وإن بيعت (1) بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول.