أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (٨).
[١٢٠٥١] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه (١)؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتري بسهمهم (٢).
قال: وفي حديث آخر: بمالهم.
أقول: ويدل على بعض المقصود (٣).
٤٤ - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى.
[١٢٠٥٢] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿وفي الرقاب﴾ (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،