يعمل به حتى يزكيه (1).
[11562] 2 - - قال الكليني: وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك.
[11563] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما (1) تزكيه أو يزكيه صاحبه.. الحديث.
أقول: ويدل على ذلك كل ما دل على وجوب الزكاة (2).
16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن كل فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كل عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير [11564] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عنهما جميعا (عليهما السلام) قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا.