قال: زكاة الرؤوس، لأن كل الناس ليست لهم أموال، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول: تقدم وجهه (2).
3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله.
[12133] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير.... الحديث.
[12134] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت (1): الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم، يعطى مما يتصدق به عليه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).