[12596] 2 - وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس.
[12597] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة.
[12598] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة.
[12599] 3 - قال: وسئل أبو عبد الله (1) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين (2).