[12577] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) وفي (المقنع) قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2).
[12578] 3 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: في العنبر الخمس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2). 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وان خمس ذلك للامام خاصة [12579] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب