ابن حكيم (1)، عن الحارث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
[12227] 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره قال: سألته عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[12228] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج [12229] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن