[12135] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريبا (1) أو يأكل هو وعياله؟
قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، وقد حملها الشيخ وغيره (4) على الاستحباب لما تقدم (5)، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل.
[12136] 1 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجب الفطرة على كل من