وبإسناده عن محمد بن الحسين، مثله، وترك المسألة الثانية (2) ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (3).
[12215] 3 - قال الشيخ: وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (1).
12 - باب ان وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا [12216] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12217] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،