[12566] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1)، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.
[12567] 7 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس (*) [12568] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا