هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها (2)، وقد حمله الشيخ (3) وغيره (4) على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول أو يحمل، على الاستحباب أو على التقية.
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * وأن الجميع يعد.
[11669] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن